المستشار كريم ابو اليزيد 01287777888متخصص
فى رفع جميع قضايا الخلع وكافة قضايا الاسرة من طلاق ونفقة ورؤية الصغير وحقوقة
بعد الانفصال:
يتخلص الخلع فى الاتى:
الخلع هو فراق الزوجة بعوض يأخذه الزوج منها، أو من غيرها، بألفاظ
مخصوصة. ولا يمكن للزوج أن يعود إليها. سمي بذلكك لأن المرأة تخلع نفسها من الزوج
كما تخلع اللباس من بدنها.
قال تعالى في كتابه الكريم: {هن لباس لكم وأنتم لباس لهن} يباح
لسوء العشرة لقوله تعالى: {فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما
افتدت به} وإذا كرهت زوجها، وظنت أن لا تؤدي حق الله في طاعته جاز الخلع على عوض
ويكره مع استقامة الحال، والصحيح أنه يحرم؛ للحديث: "أيما
امرأة سألت زوجها الطلاق من غير بأس فحرام عليها رائحة الجنة."
ولا بأس به في الحيض والطهر الذي أصابها فيه، لأنه صلى الله عليه
وسلم: "لم يسأل المختلعة عن حالها"
1_الأساس القانونى
المادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000 م هي الأساس القانونى لنظام
الخلع، فبموجب هذه المادة تقرر نظام الخلع كأساس قانونى صحيح وقد سبق وأن أورد
المشرع ذكره في لائحة ترتيب المحاكم الشرعية في موضوعين هما المادتين 6، 24 إلا
أنه لم يعين في تنظيم تشريعى يبين كيفية تطبيقه وكذا فقد ألغى المشرع لائحة ترتيب
المحاكم الشرعية بموجب القانون رقم 1 لسنة 2000 م. وقد أحال نص المادة 20 من
القانون رقم 1 لسنة 2000 م إلى نص المادة 18 فقرة 2 والمادة 19 فقرة 1، 2 من ذات
القانون في خصوص تعيين الحكمين وسماع أقوالهم.
2_كتابة افتتاحيةالخصومة
ولا يلزم إيراد بصحيفة الدعوى أسباب الزوجة في طلب الخلع بإيراد
الوقائع المؤدية إلى إحداث الضرر الموجب للخلع فيكفى فقط إيراد أنها تبغض الحياة
الزوجية وأنه لا سبيل لاستمرار الحياة الزوجية بينهما وتخشى ألا تقيم حدود الله،
فالمحكمة التي تنظر دعوى الخلع لا تبحث في أسباب قانونية أو شرعية معينة أو أضرار
محدودة، حيث ينحصر في محاولة الصلح بين الزوجين فإن أخفقت وتوافرت شروط الخلع حكمت
به. الأصل أن يتراضى الزوجان على الخلع، فيقع الخلع بالاتفاق وهو ما أشارت إلية
المادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000، وإذا رفض الزوج إتمام الخلع يكون للزوجة
إقامة دعوى الخلع بطلب أمام المحكمة المختصة، وتقام الدعوى وفقا لقواعد قانون
المرافعات. ويتم السير في اجراءات الدعوى بالكيفية التالية
3_عرض
المهر
وتقوم
الزوجة بعرض مقدم المهر الذى قبضتة من زوجها وتتنازل عن جميع حقوقها المالية وهى
اولى الاجراءات الخاصة بنظر دعوى الخلع والمهر هنا يقصد بة المسمى بالعقد ولكن اذا
دفع الزوج اكثر منة قضت المحكمة برد الزوجة القدر المسمى والثابت بوثيقة الزواج
وانفتح الطريق للزوج ان يطالب بما يدعية بدعوى مستقلة امام المحكمة المختصة
أما هدايا
الخطبة ومنها الشبكة والهبات ليست جزء من المهر، وبالتالى لا تلتزم الزوجة بردها
وتخضع المطالبة بها لأحكام القانون المدنى باعتبارها من الهبات وليست من مسائل
الأحوال الشخصية، وكذلك منقولات الزوجية ليست جزء من المهر حتى تلتزم الزوجة
بردها. ورد الزوجة للمهر أو مقدم الصداق يتم بالعرض القانونى أمام المحكمة ويثبت
ذلك بالجلسات أو بإنذار على يد محضر.
4_التنازل
عن الحقوق المالية
4_عرض
الصلح
5_ندب الحكمين:
الحكمين المنصوص عليهم قانونا قد يكون من
الاهل اى اهل الزوج واهل الزوجة لتقريب وجهات النظر وان لم يتوافر حكمين من الاهل
عينت المحكمة من الازهر الشريف لعلمهم باحكام الشرع ولمكانة علماء الازهر بين
الناس
ينحصر دور الحكمين في دعوى التطليق خلعا في محاولة الصلح بين
الزوجين وصولا إلى إنهاء دعوى الخلع صلحا، وعلى ذلك فإن دور الحكمين لا يتطرق غلى
تحديد مسؤولية أي من الزوجين عن انهيار حياتهما الزوجية، ومرد ذلك أن دعوى الخلع
لا تستند إلى خطأ أو ضرر أحدثه الزوج بزوجته، بل أساسه البغض النفسى للزوج ورغبة
الزوجة في إنهاء الحياة الزوجية.ويجب على الحكمين أن ينهيا دورهما في محاولة الصلح
بين الزوجين في خلال مدة زمنية لا تجاوز ثلاثة شهور وذلك لإنهاء دعاوى الخلع في
مدة قصيرة حرصا على صالح الزوجين وحرصا على صالح الصغار والطبيعة الخاصة بدعوى
الخلع.
قيام الزوجة بالاقرار امام المحكمة برغبتها في عدم استمرار الحياة
الزوحية
إقرار الزوجة ببغضها الحياة مع الزوج هذا الإقرار هو آخر مراحل
تحقيق دعوى الخلع أمام محكمة الموضوع وهي آخر الإجراءات التي تباشرها المحكمة قبل
حجز الدعوى للحكم، ويجب أن يكون هذا الإقرار صريحا ومقيادا بعبارات محددة تقطع
بذاتها الدلالة على كراهية الزوجة للحياة واستحالة العشرة وهذا الإجراء هو
تنبيه
للزوجة إلى خطورة ما تصر على طلبه
6_حجز الدعوى للحكم متى استوفيت:
متى استوفت المحكمة جميع الاجراءات او المراحل السابقة فانها تقرر
حجز الدعوى للحكم فيها
ولا مفر من الحكم بالتطليق خلعا، متى توافرت شروط الحكم بالخلع ولو
ترسخ في عقيدة المحكمة ووجدانها أن الزوج المدعى عليه لم يخطئ ولم يصيب زوجته بأى
ضرر أو أذى، وكأن دعوى التطليق خلعا دعوى إجرائية ينحصر دور المحكمة فيها في إثبات
عناصره، فالزوجة متى ردت للزوج ما دفعه لها من مهر وتنازلت عن جميع حقوقها الشرعية
والمالية له ورفضت الصلح الذي تعرضه المحكمة ومحاولات الصلح التي يقوم بها
الحكمان، ضمنت الحكم بالتطليق خلعا.
7_نهائية
الحكم في دعوى الخلع
8_ما حكم الزوجة غير المدخول بها
الزوجة غير المدخول بها التطليق خلعا حق للمرأة المتزوجة سواء مدخول بها أو غير مدخول بها وذلك لأن
الزوجة غير المدخول بها التطليق خلعا حق للمرأة المتزوجة سواء مدخول بها أو غير مدخول بها وذلك لأن
البغض استحالة العشرة لا يشترط فيه الدخول فهو
متصور قبل الدخول وبعده
كل هذة الاجراءات تتم بمنتهى السرعة
والسرية مع المستشار كريم ابو اليزيد00201287777888
ثانيا النفقة واجراءاتها :
النفقة ثلاث انواع :
أ- نفقة الزوجية : وهى مستحقة للزوجة – حال قيام الزوجية –
وامتناع الزوج عن الانفاق عليها ومن ثم يكون لها الحق فى رفع دعوى بطلب الحكم على
زوجها بإلزامه بالانفاق عليها .
ب - نفقة العدة :
وهذه النفقة مستحقة للزوجة بعد طلاقها وامتناع عن الانفاق عليها لحين انتهاء مدة
العدة ولا تسمع دعوى نفقة العدة لمدة تزيد عن سنة من تاريخ الطلاق .
جـ - نفقة الصغار :
ونبينها على التفصيل التالى :
(( تقدر نفقة
الزوجة بحسب حال الزوج وقت استحقاقها يسراً أو عسراً على الا تقل النفقة فى حالة
العسر عن القدر الذى يفى بحاجتها الضرورية .
وعلى القاضى فى حالة
قيام سبب استحقاق النفقة وتوفر شروطها شروط ان يفرض القاضى لصغارها منه فى مدى
اسبوعين على الأكثر من تاريخ رفع الدعوى نفقة مؤقتة ( بحاجتها الضرورية ) بحكم غير
مسبب واجب النفاذ فوراً إلى حين الحكم بالنفقة بحكم واجب النفاذ .
وللزوج أن يجرى
المقاصة بين ما أداه من النفقة المؤقتة وبين النفقة المحكوم بها عليه بحيث لا يقل
ما تقبضه الزوجة وصغارها عن القدر الذى يفى بحاجتهم الضرورية .
وقد استقرت الاحكام
القضائية على ان الأصل فى الأحكام الصادرة بالنفقة - و على ما جرى به قضاء هذه
المحكمة - أنها ذات حجية مؤقتة ، لأنها مما تقبل التغيير و التعديل ، و ترد عليها
الزيادة و النقصان بسبب تغير الظروف ، كما يرد عليها الإسقاط بسبب تغير دواعيها هذه
الحجية تظل باقية طالما أن دواعي النفقة وظروف الحكم بها لم تتغير .
وينص القانون على أنه :
اذا لم يكن للصغير مال فنفقته على أبيه .
وتستمر نفقة الاولاد
على أبيهم إلى أن تتزوج البنت أو تكسب ما يكفى نفقتها وإلى أن يتم الابن الخامسة
عشرة من عمره قادرا على الكسب المناسب فإن أتمها عاجزا عن الكسب لآفة بدنية أو
عقلية أو بسبب طلب العلم الملائم لأمثاله واستعداده أو بسبب عدم تيسر هذا الكسب
استمرت نفقته على أبيه .
ويلتزم الأب بنفقة
أولاده وتوفير المسكن لهم بقدر يساره وبما يكفل لأولاده العيش في المستوى اللائق
بأمثالهم .
وتستحق نفقة الأولاد
على أبيهم من تاريخ امتناعه عن الإنفاق عليهم .
كما نص على انه :
علي الزوج المطلق أن
يهيئ لصغاره من مطلقته ولحاضنتهم المسكن المستقل المناسب , فإذا لم يفعل خلال مدة
العدة استمروا في شغل مسكن الزوجية المؤجر دون المطلق مدة الحضانة .
وإذا كان مسكن
الزوجية غير مؤجر كان من حق الزوج المطلق أن يستقل به إذا هيأ لهم المسكن المستقل
المناسب بعد انتهاء مدة العدة .
ويخير القاضي
الحاضنة بين الاستقلال بمسكن الزوجية وبين أن يقدر لها اجر سكن مناسب للمحضونين .
فإذا انتهت مدة
الحضانة فللمطلق أن يعود للمسكن مع أولاده إذا كان من حقه ابتداء الاحتفاظ به
قانونا .
وللنيابة العامة أن
تصدر قرارا فيما يثور من منازعات بشأن حيازة مسكن الزوجية المشار اليه حتى تفصل
المحكمة فيها .
وقد استقرت الاحكام على :
مفاد نص المادتين 18 مكرر ثالثا , 20 من المرسوم بقانون رقم 25
لسنة 1929المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985ان الحضانة التي تخول الحاضنة مع من
تحضنهم الحق في شغل مسكن الزوجية دون الزوج المطلق هي الحضانة التي تقوم عليها
النساء لزوما خلال المرحلة التي يعجز فيها الصغار عن القيام بمصالحهم البدنية
وحدهم، وان حق الحاضنة في شغل مسكن الزوجية يسقط ببلوغ المحضون مدة السن كل بحسب
نوعه ذكر كان ام انثى ، وحينئذ يعود للزوج المطلق حقه في الانتفاع بالمسكن مادام
له من قبل أن يحتفظ به قانونا ولا يغير .
كما نص القانون على
أن :
الزوجة المدخول بها
في زواج صحيح اذا طلقها زوجها دون رضاها ولا بسبب منها تستحق فوق نفقة عدتها نفقة
متعه تقدر بنفقة سنتين علي الاقل من نفقة العدة وبمراعاة حال المطلق يسرا أو عسرا
وظروف الطلاق ومدة الزوجية ويجوز ان يرخص للمطلق فى سداد هذه المتعة على اقساط .
وقد استقرت الاحكام
على أن :
أن المشرع وإن قصر فى الأصل حق إيقاع الطلاق على الزوج إلا أنه إذا قضى القاضى بالتطليق فى
الأحوال التى يجوز فيها الحكم بتطليق الزوجة على زوجها فإن فعله - وعى مذهب
الحنفية يضاف إلى الزوج فكأنما طلقها بنفسه مما يستوى فى شأن استحقاق المتعة أن
الطلاق من نفس الزوج أو القاضى نيابة عنه ، ولا يغير من ذلك ما ورد فى نص المادة
18 مكرراً من القانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985
باستحقاق الزوجة للمتعة من عبارة - إذا طلقها زوجها - لأن هذه العبارة مقررة للوضع
الشرعى من أن الطلاق ملك للزوج وحده سواء استعمل حقه بنفسه أو بمن ناب عنه نيابة
شرعية مثل القاضى ومن ثم فإن لجوء الزوجة إلى القاضى لتطليقها على زوجها بسبب
مضارته لها وثبوت هذه المضارة فيه إكراه لها على طلب التطليق لتدفع الضرر عنها بما
لا يتوافر به الرضا بالطلاق , لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى الى
الغاء الحكم المستأنف ورفض دعوى المتعة استنادا الى ان الطاعنة لا تستحق المتعة
لوقوع الطلاق بحكم القاضى فى دعوى التطليق التى اقامتها على المطعون ضده بما يعنى
رضاءها بالطلاق وينتفى معه شرط استحقاقها للمتعة فإنه يكون معيباً بالخطأ فى تطبيق
القانون والفساد فى الاستدلال .
كيفية تنفيذ الحكم :
فى حالة صدور حكم
لصالح الزوجة تتخذ إجراءات حجز ما للمدين تحت يد الغير ( أى تسليم أصل الحكم (
المزيل بالصيغة التنفيذية ) إلى جهة عمل الزوج مباشرة ثم نقوم تلك الجهة بخصم
مستحقات الزوج من راتب الزوج وفى حالة عدم معرفة أى عمل للزوج تتوجه إلى بنك ناصر
الاجتماعى بالصورة التنفيذية ويقوم البنك باتخاذ الإجراءات اللازمة من تحريات
وخلافه تمهيداً لصرف النفقة .
كل هذة الاجراءات ستتم بمنتهى السهولة واليسر والجدية
والسرية مع المستشار كريم ابواليزيد 01287777888من خلال
مكتبنا القانوني الأول
على مستوى مصر والاسكندرية المقدم كافة الخدمات القانونية بكل أنواعها
ومجالاتها”دعاوى قضائية-مذكرات قانونية-عقود اتفاق-استشارات قانونية-اعلانات
وانذارات محضرين-استشارين قانونيين لقضايا متداولة مع آخرين”اثبات حضانه, اثباتزواج
عرفى, خلع, رؤيه, طلاق, ولايه تعليميه, نفقه, طلاق للضر
للاتصال:
من داخل
مصر:01287777888
من خارج
مصر:00201287777888
للتواصل عن طريق:
الواتس اب_الفايبر_تويتر
33شارع الرشيد متفرع من شارع احمد عرابى_امام مستشفى الشرق_المهندسين
19مكرر شارع ابراهيم سلامة_كفر عبدة_الاسكندرية







ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق