المستشار كريم ابواليزيد 01287777888المحامى الاول على
مستوى مصر والاسكندرية المتخصص فى قضايا اثبات النسب وطلب رؤية الصغير ورفع
القضايا المتعلقة بالطلاق لضرر وايضا تمكين الزوجة من مسكن الزوجية وذلك
بالاجراءات الاتية:
اولا الاجراءات المتعلقة بدعوى
اثبات النسب:
تتلخص اجراءات دعوى اثبات النسب وفقا
للشريعة الاسلامية بالاتى:
1_الفراش:
وهوتعبير مهذب عن حالة اجتماع الرجل بالمراة حيث تكون
المراة كالفراش لزوجها ولما كان التحقق من حالة الجماع بين الزوجين شبة متعذز
لكونها مبنية على الستر اكتفى الجمهور بمنظنة الدخول خلافا للحنفية الذين اكتفوا
بعقد النكاح واعتبروا المراة فراشا لزوجها يثبت بة النسب وذهب بعض المتاخرين كابن
تيمية وابن القيم الى اشتراط الدخول المحقق وعدم الاكتفاء بمظنة الدخول ولا شك ان
الاول اولى فعامة احكام الشريعة مبنية على غلبة الظن واثبات الدخول المحقق فى كل
حالة متعذر واثبات النسب عن طريق الفراش مجتمع علية بين الفقهاء لقول الرسول صلى
الله علية وسلم الولد للفراش
2_البينة:
وقد اجمع الفقهاء على ان النسب يثبت لمدعية بناء على
شهادة العدول بصحة ماادعاة ويكفى فى ذلك الاستفاضة بمعنى الشهادة بالسمع بان يستقر
الامر بين الناس حتى يصير معروفا بينهم ويقول جمع كبيرمن الناس سمعنا ان فلان ابن
فلان
3_القيافة:
وهى مصدر قاف بمعنى تتبع اثرة ليعرفة يقال فلان يقوف
الاثر ويقافتة والقائف هو الذى يتبع
الاثار ويعرفها ويعرف شبة الرجل بابية واخية
4-القرعة:
وذلك عند التنازع على طفل ولا بينة لاحدهم فيجرى القرعة
وهذة اضعف الطرق ولم ياخد بها جمهور العلماء وهو مذهب الظاهرية واسحاق ورواية عند
الحنابلة وايضا المالكية فى اولاد الاماء وهذة الطريقة غيرمعمول بها فى هذا الزمان
بفضل الله ثم التقدم العلمى فى مجال تحليل الدم والبصمة الوراثية اذا شاهدت
واستقرالعمل بها فى محل التنازع فى النسب
هل ينتفي النسب بالبصمة الوراثية دون اللعان؟
اللعان : شهادات تجري بين الزوجين مؤكدة بالأيمان مقرونة باللعن من
جانب الزوج وبالغضب من جانب الزوجة .
وقد شرع اللعان لدرء الحد عن الزوج إذا قذف زوجته بلا شهود أو أراد قطع نسب الحمل أو الطفل المولود عنه ، وهي أيضا حماية وصيانة لعرض الزوجة ودفعاً للحد عنها .
والطريقة التي جاءت به النصوص الشرعية لنفي النسب هو اللعان .
فهل يصح نفي النسب بالبصمة الوراثية إذا جاءت النتائج تؤكد ذلك ويكتفي بها أم لابد من اللعان أيضاً ؟
اختلف الفقهاء المعاصرون في صحة نفي النسب بالبصمة الوراثية فقط دون اللعان
الترجيح:
أن البصمة الوراثية يجوز الاعتماد عليها في نفي النسب ما دامت نتيجتها قطعية كما يرد دعوى الزوج في نفي النسب إذا أثبتت نتائج البصمة الوراثية القطعية لحوق الطفل به ، لأن قول الزوج حينئذ مخالف للحس والعقل وليس ذلك تقديماً للعان ، وينبغي للقضاة أن يحيلوا الزوجين قبل إجراء اللعان لفحوص البصمة الوراثية لأن إيقاع اللعان مشروط بعدم وجود الشهود ، فإذا كان لأحد الزوجين بينة تشهد له فلا وجه لإجراء اللعان .
والأخذ بهذه التقنية يحقق مقصود الشرع في حفظ الأنساب من الضياع ويصد ضعفاء الضمائر من التجاسر على الحلف بالله كاذبين ،
وبالرغم من صعوبة هذة الاشياء فى بعض الاحيان الا اننا بفضل الله وعونة لدينا المقدرة على اثبات النسب للطفل بكل سهولة ويسر 01287777888
وقد شرع اللعان لدرء الحد عن الزوج إذا قذف زوجته بلا شهود أو أراد قطع نسب الحمل أو الطفل المولود عنه ، وهي أيضا حماية وصيانة لعرض الزوجة ودفعاً للحد عنها .
والطريقة التي جاءت به النصوص الشرعية لنفي النسب هو اللعان .
فهل يصح نفي النسب بالبصمة الوراثية إذا جاءت النتائج تؤكد ذلك ويكتفي بها أم لابد من اللعان أيضاً ؟
اختلف الفقهاء المعاصرون في صحة نفي النسب بالبصمة الوراثية فقط دون اللعان
الترجيح:
أن البصمة الوراثية يجوز الاعتماد عليها في نفي النسب ما دامت نتيجتها قطعية كما يرد دعوى الزوج في نفي النسب إذا أثبتت نتائج البصمة الوراثية القطعية لحوق الطفل به ، لأن قول الزوج حينئذ مخالف للحس والعقل وليس ذلك تقديماً للعان ، وينبغي للقضاة أن يحيلوا الزوجين قبل إجراء اللعان لفحوص البصمة الوراثية لأن إيقاع اللعان مشروط بعدم وجود الشهود ، فإذا كان لأحد الزوجين بينة تشهد له فلا وجه لإجراء اللعان .
والأخذ بهذه التقنية يحقق مقصود الشرع في حفظ الأنساب من الضياع ويصد ضعفاء الضمائر من التجاسر على الحلف بالله كاذبين ،
وبالرغم من صعوبة هذة الاشياء فى بعض الاحيان الا اننا بفضل الله وعونة لدينا المقدرة على اثبات النسب للطفل بكل سهولة ويسر 01287777888
2_تتلخص اجراءات دعوى الرؤية فيما يلى:
1/التقدم بطلب تسوية بمكتب
تسوية الاسرة بمحكمة الاسرة المرفوع امامها اول دعوى قضائية اسرة علما بان هذا
الطلب موجود و مطبوع و متوفر مجانا
ويرفق بالطلب حافظة مستندات بها صورة من وثيقة الزواج وصورة من شهادة ميلاد الصغير ويتم تحديد جلسة لك لحضورك وحضور الزوجة لإن مكتب تسوية موضوع الرؤية ودياً
ويرفق بالطلب حافظة مستندات بها صورة من وثيقة الزواج وصورة من شهادة ميلاد الصغير ويتم تحديد جلسة لك لحضورك وحضور الزوجة لإن مكتب تسوية موضوع الرؤية ودياً
2/يمكن تسوية النزاع امام مكتب التسوية
بالوصول الى تسوية ترضى الطرفين فى الميعاد الذى حدده الاخصائى
3/فى حالة عدم التسوية التقدم برفع دعوى
امام محكمة الاسرة المختصة
لابد من تحديد مكان عام و يفضل نادى رياضى او مكتبة عامة او حديقة
عامة او رعاية طفل قريب من منزل الزوجة و
يكون به سجل معدة لقيد هذا الحكم و اثبات الحضور و الانصراف مع مراعاة ان تكون
الرؤية فى يوم جمعة مابين الخامسة و السادسة مساء منعاً للتحايل
ان هذه الدعوى من الدعاوى التى لابد من صدور حكم بالرؤية بها أى أنها لن ترفض بل ستحكم بها المحكمة برؤيتك فى المكان الذى تحدده انت فى عريضة دعواك بشرط ان يكون مكان صالح للطفل كالنوادى مثلا ... وتكون الرؤية لمدة ثلاث ساعات اسبوعبا .
وبعد رفع الدعوى فإنها فى الغالب اول جلسة لا تحضر هى او محاميها والقضى سوف يؤجلها لاعادة الاعلان
وفى الجلسة المحددة لاعادة الاعلان يمكن ان تحضر هى او محاميها وتطلب اجل للاطلاع والقاضى ربما يؤجل لها وربما يحجزها للحكم وبعدها يحدد جلسة اخرى للنطق بالحكم
وبعد ذلك تحصل على صورة طبق الأصل من الحكم وتعلن بها مكان الرؤية وتبدأ فى تنفيذ حكم الرؤية
ان هذه الدعوى من الدعاوى التى لابد من صدور حكم بالرؤية بها أى أنها لن ترفض بل ستحكم بها المحكمة برؤيتك فى المكان الذى تحدده انت فى عريضة دعواك بشرط ان يكون مكان صالح للطفل كالنوادى مثلا ... وتكون الرؤية لمدة ثلاث ساعات اسبوعبا .
وبعد رفع الدعوى فإنها فى الغالب اول جلسة لا تحضر هى او محاميها والقضى سوف يؤجلها لاعادة الاعلان
وفى الجلسة المحددة لاعادة الاعلان يمكن ان تحضر هى او محاميها وتطلب اجل للاطلاع والقاضى ربما يؤجل لها وربما يحجزها للحكم وبعدها يحدد جلسة اخرى للنطق بالحكم
وبعد ذلك تحصل على صورة طبق الأصل من الحكم وتعلن بها مكان الرؤية وتبدأ فى تنفيذ حكم الرؤية
و
فى حالى عدم حضور الزوجة فى الميعاد المحدد للرؤية عمل الاتى
اثبات
ذلك فى السجل المعدة بالمكان المحدد للرؤية
التوجه الى قسم الشرطة الذى تقيم الزوجة فى دائرته و عمل محضر اثبات حالة بذلك
التقدم ببلاغ الى النيابة العامة التى تقع فى دائرتها محل اقامة الزوجة بطلب تحريك الدعوى الجنائية ضد الزوجة باعتبارها ممتنعة عن تنفيذ حكم قضائى واجب النفاذ و يمكن رفع جنحة مباشرة و انشاء الله تكون العقوبة الحبس مع وجوب تقدم ما يفيد الامتناع ( السجل + المحضر)
اما بالنسبة لاجراءات هذه الدعوى فلا تستغرق سوى اكثر من خمسة اشهر على الاكثر
التوجه الى قسم الشرطة الذى تقيم الزوجة فى دائرته و عمل محضر اثبات حالة بذلك
التقدم ببلاغ الى النيابة العامة التى تقع فى دائرتها محل اقامة الزوجة بطلب تحريك الدعوى الجنائية ضد الزوجة باعتبارها ممتنعة عن تنفيذ حكم قضائى واجب النفاذ و يمكن رفع جنحة مباشرة و انشاء الله تكون العقوبة الحبس مع وجوب تقدم ما يفيد الامتناع ( السجل + المحضر)
اما بالنسبة لاجراءات هذه الدعوى فلا تستغرق سوى اكثر من خمسة اشهر على الاكثر
المستشار الاول على مستوى مصر والاسكندرية كريم ابو اليزيد
01287777888المتخصص فى رفع تلك الدعوى بمنتهى السهولة واليسر
3_تتلخص اجراءات دعوى
الطلاق لضرر فيما يلى:
إن هناك عدة أنواع من
الطلاق للضرر، وتنقسم إلى «طلاق للضرر وسوء العشرة، وطلاق للضرر للزواج بأخرى،
وطلاق للضرر لحبس الزوج، وطلاق للضرر لعدم الإنفاق، وطلاق للضرر والهجر، طلاق
للضرر للخوف من الفتنة».
ولا بد من ثبوت الضرر،
حتى تتم إقامة الدعوى بناء على هذا الأساس، وحسب نص المادة ١٠ من مواد قانون رقم
٢٥ لسنة ١٩٢٩، للأحوال الشخصية للمسلمين، أكدت أن «إذا ادعت الزوجة إضرار الزوج
بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما يجوز لها أن تطلب من القاضى
التفريق»، حيث إن معيار الضرر الذى لا يستطاع معه دوام العشرة ويجيز التطليق هو
معيار شخصى لا مادى».
وحسب أحكام محكمة النقض،
فقد أيدت ذلك القول، وذلك فى «الطعن رقم ٤١٩، سنة ٦٦ ق، عام ٢٠٠١»، بأن المقصود
بالضرر إيذاء الزوج زوجته بالقول أو بالفعل إيذاء لا يليق بما لا يستطاع معه دوام
العشرة بينهما، مع عدم اشتراط تكرار الأذى بل يكفى حدوثه ولو مرة واحدة». ويقول
فتحي، إن إقامة الدعوى تمر بعدة مراحل هي:
المرحلةالاولى:
إعداد صحيفة الدعوى من
قبل محامى الموكلة، وإثبات أسباب الطلاق للضرر، وأنه لا يمكن إثبات الضرر، لأنه من
الممكن أن يكون نفسيا وليس ماديا، كما أن الضرر له عدة صور وهى «تعدى الزوج على
زوجته بالسب أو الضرب، وتحريضها على ارتكاب المحرمات، وتشهير الزوج بزوجته، وإفشاء
الزوج لأسرارهما الخاصة، وامتناعه عن إتمام إجراءات الزفاف».
المرحلة الثانية
تستطلع هيئة المحكمة التى
تنظر الدعوى، إذا كان تم إعلان المدعى عليه أم لا، فإذا تم إعلانه تتم مباشرة
الدعوى فورًا، ومن ثم يتم عرض الصلح على الزوجين، وذلك حسب نص المادة ١٨ من
القانون رقم ١ لسنة ٢٠٠٠، الخاص بتنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل
الأحوال الشخصية، والذى يفرض عرض الصلح مرة، وإذا كان لديهما أطفال، يتم عرض الصلح
مرتين عليهما، ويتم تأجيل الجلسة لعرض الصلح عليهما مرة ثانية، وإذا لم يتم إعلانه
يتم تأجيل نظر الدعوى لجلسة أخرى، حتى يتم إعلانه قانونيًا بموجب صحيفة الدعوى.
المرحلة الثالثة
تتم إحالة الطرفين
لجلسة تحقيق، ويتم تحديد عضو هيئة المحكمة الموكل بتلك المهمة، ويتم إلزام طرفى
الادعاء بإحضار شهود فى الدعوى محل التحقيق، وبانتهاء التحقيق تتم إحالتها لمرافعة
المحامين.
المرحلة الرابعة
والأخيرة، يتم حجز الدعوى للحكم، وتتم إحالة حكم للتطليق للضرر لصالح الزوجة
وإلزام المدعى عليه بالمصاريف وأتعاب المحاماة، أو يتم رفض الدعوى وإلزام المدعية
بالمصاريف وأتعاب المحاماة.
وتحتوى الدعوى على حافظة
مستندات، تضم «وثيقة زواج، وصورا من محاضر الشرطة لإثبات وجود ضرر إن وجد
وتنص صيغة الدعوى على:
إنه فى يوم.....................
بناءً على طلب السيدة /
......... المقيمة .......... ومحلها المختار مكتب الأستاذ ........................
أنا .......... محضر
محكمة .......... قد انتقلت لمحل إقامة
السيد/ .......... المقيم
............ محافظة ............
مخاطباً مع\
وأعلنته بالآتي
الطالبة زوجة للمعلن إليه
بالعقد الشرعى الصحيح، دخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج ولا تزال على عصمته وفى
طاعته حتى الآن.
وحيث إن المعلن إليه
دائمًا يسيء معاملة الطالبة بما لا يمكن معه دوام العشرة لأنه سيِّئ الخلق والطباع
دائم الاعتداء عليها بالضرب والسب وقد سبق أن حررت المحضر رقم ........... لسنة
........... أو ........... موضحة أسباب الضرر الأخرى ........... مما يؤكد الضرر
الذى لحق بالطالبة والتى لا يمكن أن تستقيم معه الحياة الزوجية وقد طالبته بالطلاق
فرفض دون حق شرعى مما يحق للطالبة طلب الطلاق عملاً بنص المادة (٦) من القانون رقم
(٢٥) لسنة ١٩٢٠ المعدل بالقانون (١٠٠) لسنة ١٩٨٥.
وبناء عليه..
أنا المحضر المذكور قد
انتقلت لمحل إقامة المعلن إليه وأعلنته بصورة من هذه الصحيفة وكلفته بالحضور أمام محكمة
........... ومقرها القائم بمنطقة ........... وبجلستها العلنية فى تمام الساعة
التاسعة صباحًا من يوم ........... الموافق ../ ../ .... م لسماع الحكم عليه
بتطليقها منه طلقة بائنة وأمره بعدم التعرض لها فى أمور الزوجية مع إلزامه
بالمصاريف والأتعاب.
دعاوى «الطلاق للضرر»، تنقسم حسب نوع
الضرر الذى أصاب الزوجة، وبناء عليه فإن هناك عدة أنواع من الطلاق للضرر، وتنقسم
إلى «طلاق للضرر وسوء العشرة، وطلاق للضرر للزواج بأخرى، وطلاق لضرر
لحبس الزوج»
4_تصبح الزوجة لها حق فى منزل الزوجية وذلك وفقا
للحالات الاتية:
-
الشقة من حق الزوجة الحاضنة فقط "سن الحضانة للأطفال حتى 15 عاما".
- يتم طرد الزوجة من الشقة، عقب تخطى أولادها
سن الحضانة.
-
البنت عقب بلوغها 15 عاما من حقها الاختيار فى أن تعيش مع والدها أو والدتها، وفى
الحالة الأخيرة، يتم طرد الزوجة وابنتها من الشقة ولا يحصلن على أجر مسكن.
-
فى حالة الطلاق، وإذا كانت الزوجة حاملا، فتكون الشقة من حقها حتى تضع مولودها،
ويستمر تمكينها للشقة فى حالة ولادة الطفل بسلامة، أما فى حالة وفاة الطفل فتسلم
الشقة للزوج.
الشقة بالمشاركة بين الزوجين
-
فى حالة الخلافات الزوجية التى تصل لإقامة الزوجة دعوى طلاق أو خلع، وإذا طرد
الرجل زوجته من المسكن، فمن حقها أن تتمكن من العودة للشقة ولكن ما دامت العلاقة
الزوجية ما زالت قائمة ولم يصدر حكم بتطليقها، وحينها يصدر المحامى العام لنيابات
الأسرة قرارًا بتمكنيها من مسكن الزوجية ولكن بالمشاركة مع زوجها.
-
إذا ألقى الزوج يمين الطلاق على زوجته "طلاق رجعى"، فيجوز له إرجاعها
خلال فترة العدة دون موافقتها، وفى تلك الفترة تكون الشقة من حق الزوجين.
متى تحصل الزوجة على أجر مسكن
-
إذا كانت الزوجة ليس لها مسكن خاص، وكان الزوجان مقيمين مثلًا فى منزل أقاربهما،
فبعد الطلاق من حق الزوجة الحصول على أجر مسكن يحدده القضاء، حسب الظروف
الاجتماعية والاقتصادية للزوجين، وبما يتناسب مع دخل الزوج.
حيلة الأزواج للهروب من تسليم شقته للزوجة
هناك
أمر شائع الحدوث وهو عند اختلاف الزوجين، يلجأ الزوج لبيع الشقة خوفا من حصول
الزوجة عليها، وفى هذه الحالة يكون من حق الزوجة قبول استبدال الشقة بأخرى أو
الحصول على أجر مسكن.
يمكننا بفضل الله
وعونة انهاء كافة الدعاوى السابقة مبنتهى السهولةواليسر وذلك من خلال مكتبنا القانوني الأول على مستوى مصروالاسكندرية المقدم كافة الخدمات القانونية بكل أنواعها
ومجالاتها”دعاوى قضائية-مذكرات قانونية-عقود اتفاق-استشارات قانونية-اعلانات
وانذارات محضرين-استشارين قانونيين لقضايا متداولة مع آخرين”اثبات حضانه, اثبات
زواج عرفى, خلع, رؤيه, طلاق, ولايه تعليميه, نفقه, طلاق للضرر,
للاتصــــال:
من داخل مصر
01287777888
من خارج مصر
00201287777888
karimabuelyazid@yahoo.com
https://twitter.com/Karimabuelyazi2
يمكن التواصل عن طريق الواتس اب _الفايبر_ تويتر
https://twitter.com/Karimabuelyazi2
يمكن التواصل عن طريق الواتس اب _الفايبر_ تويتر
33شارع الرشيد متفرع من شارع احمد عرابى امام مستشفى الشرق المهندسين
19مكرر شارع ابراهيم سلامة كفر عبدة الاسكندرية
19مكرر شارع ابراهيم سلامة كفر عبدة الاسكندرية













