الثلاثاء، 22 أغسطس 2017

المستشار كريم ابو اليزيد01287777888المحامى الاول على مستوى مصر والاسكندرية لاثبات قضايا النسب وتمكين الزوجةمن مسكن الزوجية

المستشار كريم ابواليزيد 01287777888المحامى الاول على مستوى مصر والاسكندرية المتخصص فى قضايا اثبات النسب وطلب رؤية الصغير ورفع القضايا المتعلقة بالطلاق لضرر وايضا تمكين الزوجة من مسكن الزوجية وذلك بالاجراءات الاتية:
اولا الاجراءات المتعلقة بدعوى اثبات النسب:

تتلخص اجراءات دعوى اثبات النسب وفقا للشريعة الاسلامية بالاتى:
1_الفراش:
وهوتعبير مهذب عن حالة اجتماع الرجل بالمراة حيث تكون المراة كالفراش لزوجها ولما كان التحقق من حالة الجماع بين الزوجين شبة متعذز لكونها مبنية على الستر اكتفى الجمهور بمنظنة الدخول خلافا للحنفية الذين اكتفوا بعقد النكاح واعتبروا المراة فراشا لزوجها يثبت بة النسب وذهب بعض المتاخرين كابن تيمية وابن القيم الى اشتراط الدخول المحقق وعدم الاكتفاء بمظنة الدخول ولا شك ان الاول اولى فعامة احكام الشريعة مبنية على غلبة الظن واثبات الدخول المحقق فى كل حالة متعذر واثبات النسب عن طريق الفراش مجتمع علية بين الفقهاء لقول الرسول صلى الله علية وسلم الولد للفراش

2_البينة:
وقد اجمع الفقهاء على ان النسب يثبت لمدعية بناء على شهادة العدول بصحة ماادعاة ويكفى فى ذلك الاستفاضة بمعنى الشهادة بالسمع بان يستقر الامر بين الناس حتى يصير معروفا بينهم ويقول جمع كبيرمن الناس سمعنا ان فلان ابن فلان
3_القيافة:
وهى مصدر قاف بمعنى تتبع اثرة ليعرفة يقال فلان يقوف الاثر ويقافتة والقائف هو الذى  يتبع الاثار ويعرفها ويعرف شبة الرجل بابية واخية




4-القرعة:
وذلك عند التنازع على طفل ولا بينة لاحدهم فيجرى القرعة وهذة اضعف الطرق ولم ياخد بها جمهور العلماء وهو مذهب الظاهرية واسحاق ورواية عند الحنابلة وايضا المالكية فى اولاد الاماء وهذة الطريقة غيرمعمول بها فى هذا الزمان بفضل الله ثم التقدم العلمى فى مجال تحليل الدم والبصمة الوراثية اذا شاهدت واستقرالعمل بها فى محل التنازع فى النسب

هل ينتفي النسب بالبصمة الوراثية دون اللعان؟
اللعان : شهادات تجري بين الزوجين مؤكدة بالأيمان مقرونة باللعن من جانب الزوج وبالغضب من جانب الزوجة .
وقد شرع اللعان لدرء الحد عن الزوج إذا قذف زوجته بلا شهود أو أراد قطع نسب الحمل أو الطفل المولود عنه ، وهي أيضا حماية وصيانة لعرض الزوجة ودفعاً للحد عنها .
والطريقة التي جاءت به النصوص الشرعية لنفي النسب هو اللعان .
فهل يصح نفي النسب بالبصمة الوراثية إذا جاءت النتائج تؤكد ذلك ويكتفي بها أم لابد من اللعان أيضاً ؟
اختلف الفقهاء المعاصرون في صحة نفي النسب بالبصمة الوراثية فقط دون اللعان 

الترجيح:
أن البصمة الوراثية يجوز الاعتماد عليها في نفي النسب ما دامت نتيجتها قطعية كما يرد دعوى الزوج في نفي النسب إذا أثبتت نتائج البصمة الوراثية القطعية لحوق الطفل به ، لأن قول الزوج حينئذ مخالف للحس والعقل وليس ذلك تقديماً للعان ، وينبغي للقضاة أن يحيلوا الزوجين قبل إجراء اللعان لفحوص البصمة الوراثية لأن إيقاع اللعان مشروط بعدم وجود الشهود ، فإذا كان لأحد الزوجين بينة تشهد له فلا وجه لإجراء اللعان .
والأخذ بهذه التقنية يحقق مقصود الشرع في حفظ الأنساب من الضياع ويصد ضعفاء الضمائر من التجاسر على الحلف بالله كاذبين ،


وبالرغم من صعوبة هذة الاشياء فى بعض الاحيان الا اننا بفضل الله وعونة لدينا المقدرة على اثبات النسب للطفل بكل سهولة ويسر 01287777888

2_تتلخص اجراءات دعوى الرؤية فيما يلى:
1/التقدم بطلب تسوية بمكتب تسوية الاسرة بمحكمة الاسرة المرفوع امامها اول دعوى قضائية اسرة علما بان هذا الطلب موجود و مطبوع و متوفر مجانا
ويرفق بالطلب حافظة مستندات بها صورة من وثيقة الزواج وصورة من شهادة ميلاد الصغير ويتم تحديد جلسة لك لحضورك وحضور الزوجة لإن مكتب تسوية موضوع الرؤية ودياً
2/يمكن تسوية النزاع امام مكتب التسوية بالوصول الى تسوية ترضى الطرفين فى الميعاد الذى حدده الاخصائى
3/فى حالة عدم التسوية التقدم برفع دعوى امام محكمة الاسرة المختصة
لابد من تحديد مكان عام و يفضل نادى رياضى او مكتبة عامة او حديقة عامة او رعاية طفل  قريب من منزل الزوجة و يكون به سجل معدة لقيد هذا الحكم و اثبات الحضور و الانصراف مع مراعاة ان تكون الرؤية فى يوم جمعة مابين الخامسة و السادسة مساء منعاً للتحايل
ان هذه الدعوى من الدعاوى التى لابد من صدور حكم بالرؤية بها أى أنها لن ترفض بل ستحكم بها المحكمة برؤيتك فى المكان الذى تحدده انت فى عريضة دعواك بشرط ان يكون مكان صالح للطفل كالنوادى مثلا ... وتكون الرؤية لمدة ثلاث ساعات اسبوعبا .
وبعد رفع الدعوى فإنها فى الغالب اول جلسة لا تحضر هى او محاميها والقضى سوف يؤجلها لاعادة الاعلان
وفى الجلسة المحددة لاعادة الاعلان يمكن ان تحضر هى او محاميها وتطلب اجل للاطلاع والقاضى ربما يؤجل لها وربما يحجزها للحكم وبعدها يحدد جلسة اخرى للنطق بالحكم
وبعد ذلك تحصل على صورة طبق الأصل من الحكم وتعلن بها مكان الرؤية وتبدأ فى تنفيذ حكم الرؤية
و فى حالى عدم حضور الزوجة فى الميعاد المحدد للرؤية عمل الاتى
اثبات ذلك فى السجل المعدة بالمكان المحدد للرؤية
 التوجه الى قسم الشرطة الذى تقيم الزوجة فى دائرته و عمل محضر اثبات حالة بذلك
 التقدم ببلاغ الى النيابة العامة التى تقع فى دائرتها محل اقامة الزوجة بطلب تحريك الدعوى الجنائية ضد الزوجة باعتبارها ممتنعة عن تنفيذ حكم قضائى واجب النفاذ و يمكن رفع جنحة مباشرة و انشاء الله تكون العقوبة الحبس مع وجوب تقدم ما يفيد الامتناع ( السجل + المحضر
)
اما بالنسبة لاجراءات هذه الدعوى فلا تستغرق سوى اكثر من خمسة اشهر على الاكثر
المستشار الاول على مستوى مصر والاسكندرية كريم ابو اليزيد 01287777888المتخصص فى رفع تلك الدعوى بمنتهى السهولة واليسر
3_تتلخص اجراءات دعوى الطلاق لضرر فيما يلى:
إن هناك عدة أنواع من الطلاق للضرر، وتنقسم إلى «طلاق للضرر وسوء العشرة، وطلاق للضرر للزواج بأخرى، وطلاق للضرر لحبس الزوج، وطلاق للضرر لعدم الإنفاق، وطلاق للضرر والهجر، طلاق للضرر للخوف من الفتنة».
ولا بد من ثبوت الضرر، حتى تتم إقامة الدعوى بناء على هذا الأساس، وحسب نص المادة ١٠ من مواد قانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٢٩، للأحوال الشخصية للمسلمين، أكدت أن «إذا ادعت الزوجة إضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما يجوز لها أن تطلب من القاضى التفريق»، حيث إن معيار الضرر الذى لا يستطاع معه دوام العشرة ويجيز التطليق هو معيار شخصى لا مادى».
وحسب أحكام محكمة النقض، فقد أيدت ذلك القول، وذلك فى «الطعن رقم ٤١٩، سنة ٦٦ ق، عام ٢٠٠١»، بأن المقصود بالضرر إيذاء الزوج زوجته بالقول أو بالفعل إيذاء لا يليق بما لا يستطاع معه دوام العشرة بينهما، مع عدم اشتراط تكرار الأذى بل يكفى حدوثه ولو مرة واحدة». ويقول فتحي، إن إقامة الدعوى تمر بعدة مراحل هي:
المرحلةالاولى:
إعداد صحيفة الدعوى من قبل محامى الموكلة، وإثبات أسباب الطلاق للضرر، وأنه لا يمكن إثبات الضرر، لأنه من الممكن أن يكون نفسيا وليس ماديا، كما أن الضرر له عدة صور وهى «تعدى الزوج على زوجته بالسب أو الضرب، وتحريضها على ارتكاب المحرمات، وتشهير الزوج بزوجته، وإفشاء الزوج لأسرارهما الخاصة، 
وامتناعه عن إتمام إجراءات الزفاف».
المرحلة الثانية 
تستطلع هيئة المحكمة التى تنظر الدعوى، إذا كان تم إعلان المدعى عليه أم لا، فإذا تم إعلانه تتم مباشرة الدعوى فورًا، ومن ثم يتم عرض الصلح على الزوجين، وذلك حسب نص المادة ١٨ من القانون رقم ١ لسنة ٢٠٠٠، الخاص بتنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية، والذى يفرض عرض الصلح مرة، وإذا كان لديهما أطفال، يتم عرض الصلح مرتين عليهما، ويتم تأجيل الجلسة لعرض الصلح عليهما مرة ثانية، وإذا لم يتم إعلانه يتم تأجيل نظر الدعوى لجلسة أخرى، حتى يتم إعلانه قانونيًا بموجب صحيفة الدعوى.
المرحلة الثالثة
تتم إحالة الطرفين لجلسة تحقيق، ويتم تحديد عضو هيئة المحكمة الموكل بتلك المهمة، ويتم إلزام طرفى الادعاء بإحضار شهود فى الدعوى محل التحقيق، وبانتهاء التحقيق تتم إحالتها لمرافعة المحامين.
المرحلة الرابعة والأخيرة، يتم حجز الدعوى للحكم، وتتم إحالة حكم للتطليق للضرر لصالح الزوجة وإلزام المدعى عليه بالمصاريف وأتعاب المحاماة، أو يتم رفض الدعوى وإلزام المدعية بالمصاريف وأتعاب المحاماة.
وتحتوى الدعوى على حافظة مستندات، تضم «وثيقة زواج، وصورا من محاضر الشرطة لإثبات وجود ضرر إن وجد
وتنص صيغة الدعوى على:
إنه فى يوم.....................
بناءً على طلب السيدة / ......... المقيمة .......... ومحلها المختار مكتب الأستاذ  ........................
أنا .......... محضر محكمة .......... قد انتقلت لمحل إقامة
السيد/ .......... المقيم ............ محافظة ............
مخاطباً مع\
وأعلنته بالآتي
الطالبة زوجة للمعلن إليه بالعقد الشرعى الصحيح، دخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج ولا تزال على عصمته وفى طاعته حتى الآن.
وحيث إن المعلن إليه دائمًا يسيء معاملة الطالبة بما لا يمكن معه دوام العشرة لأنه سيِّئ الخلق والطباع دائم الاعتداء عليها بالضرب والسب وقد سبق أن حررت المحضر رقم ........... لسنة ........... أو ........... موضحة أسباب الضرر الأخرى ........... مما يؤكد الضرر الذى لحق بالطالبة والتى لا يمكن أن تستقيم معه الحياة الزوجية وقد طالبته بالطلاق فرفض دون حق شرعى مما يحق للطالبة طلب الطلاق عملاً بنص المادة (٦) من القانون رقم (٢٥) لسنة ١٩٢٠ المعدل بالقانون (١٠٠) لسنة ١٩٨٥.
وبناء عليه..
أنا المحضر المذكور قد انتقلت لمحل إقامة المعلن إليه وأعلنته بصورة من هذه الصحيفة وكلفته بالحضور أمام محكمة ........... ومقرها القائم بمنطقة ........... وبجلستها العلنية فى تمام الساعة التاسعة صباحًا من يوم ........... الموافق ../ ../ .... م لسماع الحكم عليه بتطليقها منه طلقة بائنة وأمره بعدم التعرض لها فى أمور الزوجية مع إلزامه بالمصاريف والأتعاب.

دعاوى «الطلاق للضرر»، تنقسم حسب نوع الضرر الذى أصاب الزوجة، وبناء عليه فإن هناك عدة أنواع من الطلاق للضرر، وتنقسم إلى «طلاق للضرر وسوء العشرة، وطلاق للضرر للزواج بأخرى، وطلاق لضرر 
لحبس الزوج»
4_تصبح الزوجة لها حق فى منزل الزوجية وذلك وفقا للحالات الاتية:


- الشقة من حق الزوجة الحاضنة فقط "سن الحضانة للأطفال حتى 15 عاما".
- يتم طرد الزوجة من الشقة، عقب تخطى أولادها سن الحضانة.
- البنت عقب بلوغها 15 عاما من حقها الاختيار فى أن تعيش مع والدها أو والدتها، وفى الحالة الأخيرة، يتم طرد الزوجة وابنتها من الشقة ولا يحصلن على أجر مسكن.

- فى حالة الطلاق، وإذا كانت الزوجة حاملا، فتكون الشقة من حقها حتى تضع مولودها، ويستمر تمكينها للشقة فى حالة ولادة الطفل بسلامة، أما فى حالة وفاة الطفل فتسلم الشقة للزوج.




الشقة بالمشاركة بين الزوجين
- فى حالة الخلافات الزوجية التى تصل لإقامة الزوجة دعوى طلاق أو خلع، وإذا طرد الرجل زوجته من المسكن، فمن حقها أن تتمكن من العودة للشقة ولكن ما دامت العلاقة الزوجية ما زالت قائمة ولم يصدر حكم بتطليقها، وحينها يصدر المحامى العام لنيابات الأسرة قرارًا بتمكنيها من مسكن الزوجية ولكن بالمشاركة مع زوجها.

- إذا ألقى الزوج يمين الطلاق على زوجته "طلاق رجعى"، فيجوز له إرجاعها خلال فترة العدة دون موافقتها، وفى تلك الفترة تكون الشقة من حق الزوجين.

متى تحصل الزوجة على أجر مسكن
- إذا كانت الزوجة ليس لها مسكن خاص، وكان الزوجان مقيمين مثلًا فى منزل أقاربهما، فبعد الطلاق من حق الزوجة الحصول على أجر مسكن يحدده القضاء، حسب الظروف الاجتماعية والاقتصادية للزوجين، وبما يتناسب مع دخل الزوج.

حيلة الأزواج للهروب من تسليم شقته للزوجة
هناك أمر شائع الحدوث وهو عند اختلاف الزوجين، يلجأ الزوج لبيع الشقة خوفا من حصول الزوجة عليها، وفى هذه الحالة يكون من حق الزوجة قبول استبدال الشقة بأخرى أو الحصول على أجر مسكن.


يمكننا بفضل الله وعونة انهاء كافة الدعاوى السابقة مبنتهى السهولةواليسر وذلك من خلال مكتبنا القانوني الأول على مستوى مصروالاسكندرية  المقدم كافة الخدمات القانونية بكل أنواعها ومجالاتها”دعاوى قضائية-مذكرات قانونية-عقود اتفاق-استشارات قانونية-اعلانات وانذارات محضرين-استشارين قانونيين لقضايا متداولة مع آخرين”اثبات حضانه, اثبات زواج عرفى, خلع, رؤيه, طلاق, ولايه تعليميه, نفقه, طلاق للضرر,

للاتصــــال:
من داخل مصر
01287777888
من خارج مصر
00201287777888


33شارع الرشيد متفرع من شارع احمد عرابى امام مستشفى الشرق المهندسين
19مكرر شارع ابراهيم سلامة كفر عبدة الاسكندرية

الأحد، 20 أغسطس 2017

المستشار كريم ابو اليزيد 01287777888متخصص فى رفع جميع قضايا الخلع وكافة قضايا الاسرة من طلاق ونفقة ورؤية الصغير وحقوقة بعد الانفصال:

يتخلص الخلع فى الاتى:                                                    
الخلع هو فراق الزوجة بعوض يأخذه الزوج منها، أو من غيرها، بألفاظ مخصوصة. ولا يمكن للزوج أن يعود إليها. سمي بذلكك لأن المرأة تخلع نفسها من الزوج كما تخلع اللباس من بدنها.
قال تعالى في كتابه الكريم: {هن لباس لكم وأنتم لباس لهن} يباح لسوء العشرة لقوله تعالى: {فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به} وإذا كرهت زوجها، وظنت أن لا تؤدي حق الله في طاعته جاز الخلع على عوض
ويكره مع استقامة الحال، والصحيح أنه يحرم؛ للحديث: "أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير بأس فحرام عليها رائحة الجنة."
ولا بأس به في الحيض والطهر الذي أصابها فيه، لأنه صلى الله عليه وسلم: "لم يسأل المختلعة عن حالها"

1_الأساس القانونى

المادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000 م هي الأساس القانونى لنظام الخلع، فبموجب هذه المادة تقرر نظام الخلع كأساس قانونى صحيح وقد سبق وأن أورد المشرع ذكره في لائحة ترتيب المحاكم الشرعية في موضوعين هما المادتين 6، 24 إلا أنه لم يعين في تنظيم تشريعى يبين كيفية تطبيقه وكذا فقد ألغى المشرع لائحة ترتيب المحاكم الشرعية بموجب القانون رقم 1 لسنة 2000 م. وقد أحال نص المادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000 م إلى نص المادة 18 فقرة 2 والمادة 19 فقرة 1، 2 من ذات القانون في خصوص تعيين الحكمين وسماع أقوالهم.
2_كتابة افتتاحيةالخصومة
ولا يلزم إيراد بصحيفة الدعوى أسباب الزوجة في طلب الخلع بإيراد الوقائع المؤدية إلى إحداث الضرر الموجب للخلع فيكفى فقط إيراد أنها تبغض الحياة الزوجية وأنه لا سبيل لاستمرار الحياة الزوجية بينهما وتخشى ألا تقيم حدود الله، فالمحكمة التي تنظر دعوى الخلع لا تبحث في أسباب قانونية أو شرعية معينة أو أضرار محدودة، حيث ينحصر في محاولة الصلح بين الزوجين فإن أخفقت وتوافرت شروط الخلع حكمت به. الأصل أن يتراضى الزوجان على الخلع، فيقع الخلع بالاتفاق وهو ما أشارت إلية المادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000، وإذا رفض الزوج إتمام الخلع يكون للزوجة إقامة دعوى الخلع بطلب أمام المحكمة المختصة، وتقام الدعوى وفقا لقواعد قانون المرافعات. ويتم السير في اجراءات الدعوى بالكيفية التالية
3_عرض المهر
وتقوم الزوجة بعرض مقدم المهر الذى قبضتة من زوجها وتتنازل عن جميع حقوقها المالية وهى اولى الاجراءات الخاصة بنظر دعوى الخلع والمهر هنا يقصد بة المسمى بالعقد ولكن اذا دفع الزوج اكثر منة قضت المحكمة برد الزوجة القدر المسمى والثابت بوثيقة الزواج وانفتح الطريق للزوج ان يطالب بما يدعية بدعوى مستقلة امام المحكمة المختصة
أما هدايا الخطبة ومنها الشبكة والهبات ليست جزء من المهر، وبالتالى لا تلتزم الزوجة بردها وتخضع المطالبة بها لأحكام القانون المدنى باعتبارها من الهبات وليست من مسائل الأحوال الشخصية، وكذلك منقولات الزوجية ليست جزء من المهر حتى تلتزم الزوجة بردها. ورد الزوجة للمهر أو مقدم الصداق يتم بالعرض القانونى أمام المحكمة ويثبت ذلك بالجلسات أو بإنذار على يد محضر.
4_التنازل عن الحقوق المالية

يكون تنازل الزوجة عن حقوقها المالية فقط دون حقوق أولادها من الزوج حتى ولو كانوا في حضانتها والإقرار بالمخالعة بتنازل الزوجة عن جميع حقوقها المالية والشرعية وهي مؤخر الصداق ونفقة العدة ونفقة المتعة إضافة إلى ردها مقدم الصداق الذي أخذته من الزوج سواء بالعرض بإنذار عرض على يد محضر أو امام المحمة والعرض هنا من ضروريات قبول الدعوى، ويكون هذا الإقرار قبل الفصل في الدعوى والغالب الإقرار بالتنازل أمام محكمة الموضوع ويثبت بمحضر الجلسة وتوقع عليه الزوجة كإجراء إضافى كما يجوز أن تتضمن صحيفة الدعوى هذا الإقرار، على أنه لا يجوز أن يكون الخلع مقابل إسقاط حضانة الصغار أو نفقتهم أو أى حق من حقوقهم كما سبق القول.
4_عرض الصلح

يجب على المحكمة أن تتدخل لإنهاء النزاع بين الزوجين صلحا، ويجب أن يثت تدخل المحكمة للصلح بين الزوجين بمحاضر جلسات على اعتبار أن هذا الإلزام متعلق بالنظام العام كما يجب على المحكمة أن تثبت في إسباب حكمها أنها عرضت الصلح على الزوجين وإذا كان للزوجين ولد أو بنت وإن تعددوا تلتزم المحكمة بعرض الصلح مرتين بينهما خلال مدة لا تقل عن ثلاثين يوما ولا تزيد عن ستين يوما لمحاولة لم شتات الاسرة.
5_ندب الحكمين:
الحكمين المنصوص عليهم قانونا قد يكون من الاهل اى اهل الزوج واهل الزوجة لتقريب وجهات النظر وان لم يتوافر حكمين من الاهل عينت المحكمة من الازهر الشريف لعلمهم باحكام الشرع ولمكانة علماء الازهر بين الناس
ينحصر دور الحكمين في دعوى التطليق خلعا في محاولة الصلح بين الزوجين وصولا إلى إنهاء دعوى الخلع صلحا، وعلى ذلك فإن دور الحكمين لا يتطرق غلى تحديد مسؤولية أي من الزوجين عن انهيار حياتهما الزوجية، ومرد ذلك أن دعوى الخلع لا تستند إلى خطأ أو ضرر أحدثه الزوج بزوجته، بل أساسه البغض النفسى للزوج ورغبة الزوجة في إنهاء الحياة الزوجية.ويجب على الحكمين أن ينهيا دورهما في محاولة الصلح بين الزوجين في خلال مدة زمنية لا تجاوز ثلاثة شهور وذلك لإنهاء دعاوى الخلع في مدة قصيرة حرصا على صالح الزوجين وحرصا على صالح الصغار والطبيعة الخاصة بدعوى الخلع.
قيام الزوجة بالاقرار امام المحكمة برغبتها في عدم استمرار الحياة الزوحية
إقرار الزوجة ببغضها الحياة مع الزوج هذا الإقرار هو آخر مراحل تحقيق دعوى الخلع أمام محكمة الموضوع وهي آخر الإجراءات التي تباشرها المحكمة قبل حجز الدعوى للحكم، ويجب أن يكون هذا الإقرار صريحا ومقيادا بعبارات محددة تقطع بذاتها الدلالة على كراهية الزوجة للحياة واستحالة العشرة وهذا الإجراء هو 
تنبيه للزوجة إلى خطورة ما تصر على طلبه

6_حجز الدعوى للحكم متى استوفيت:
متى استوفت المحكمة جميع الاجراءات او المراحل السابقة فانها تقرر حجز الدعوى للحكم فيها
ولا مفر من الحكم بالتطليق خلعا، متى توافرت شروط الحكم بالخلع ولو ترسخ في عقيدة المحكمة ووجدانها أن الزوج المدعى عليه لم يخطئ ولم يصيب زوجته بأى ضرر أو أذى، وكأن دعوى التطليق خلعا دعوى إجرائية ينحصر دور المحكمة فيها في إثبات عناصره، فالزوجة متى ردت للزوج ما دفعه لها من مهر وتنازلت عن جميع حقوقها الشرعية والمالية له ورفضت الصلح الذي تعرضه المحكمة ومحاولات الصلح التي يقوم بها الحكمان، ضمنت الحكم بالتطليق خلعا.
7_نهائية الحكم في دعوى الخلع

الحكم الصادر في دعوى الخلع يعتبر نهائى وبناء على ما سبق إيراده في وقائع الدعوى كان من المنطقى أن يكون الحكم الصادر بالتطليق غير قابل للطعن عليه بأى طريق من طرق الطعن سواء بالاستئناف أو النقض، لأن فتح باب الطعن في هذه الحالة لا يفيد إلا في تمكين من يريد الكيد بزوجته من إبقائها معلقة أثناء مراحل التقاضى التالية لسنوات طويلة دون مسؤولية عليه حيالها وبعد أن رفع أى عبء مالى كأثر لتطليقها.
8_ما حكم الزوجة غير المدخول بها
الزوجة غير المدخول بها التطليق خلعا حق للمرأة المتزوجة سواء مدخول بها أو غير مدخول بها وذلك لأن 
البغض استحالة العشرة لا يشترط فيه الدخول فهو متصور قبل الدخول وبعده


كل هذة الاجراءات تتم بمنتهى السرعة والسرية مع المستشار كريم ابو اليزيد00201287777888
ثانيا النفقة واجراءاتها :
النفقة ثلاث انواع :

أ- نفقة الزوجية : وهى مستحقة للزوجة – حال قيام الزوجية – وامتناع الزوج عن الانفاق عليها ومن ثم يكون لها الحق فى رفع دعوى بطلب الحكم على زوجها بإلزامه بالانفاق عليها .
ب - نفقة العدة : وهذه النفقة مستحقة للزوجة بعد طلاقها وامتناع عن الانفاق عليها لحين انتهاء مدة العدة ولا تسمع دعوى نفقة العدة لمدة تزيد عن سنة من تاريخ الطلاق .
جـ - نفقة الصغار : ونبينها على التفصيل التالى :
(( تقدر نفقة الزوجة بحسب حال الزوج وقت استحقاقها يسراً أو عسراً على الا تقل النفقة فى حالة العسر عن القدر الذى يفى بحاجتها الضرورية .
وعلى القاضى فى حالة قيام سبب استحقاق النفقة وتوفر شروطها شروط ان يفرض القاضى لصغارها منه فى مدى اسبوعين على الأكثر من تاريخ رفع الدعوى نفقة مؤقتة ( بحاجتها الضرورية ) بحكم غير مسبب واجب النفاذ فوراً إلى حين الحكم بالنفقة بحكم واجب النفاذ .
وللزوج أن يجرى المقاصة بين ما أداه من النفقة المؤقتة وبين النفقة المحكوم بها عليه بحيث لا يقل ما تقبضه الزوجة وصغارها عن القدر الذى يفى بحاجتهم الضرورية .
وقد استقرت الاحكام القضائية على ان الأصل فى الأحكام الصادرة بالنفقة - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنها ذات حجية مؤقتة ، لأنها مما تقبل التغيير و التعديل ، و ترد عليها الزيادة و النقصان بسبب تغير الظروف ، كما يرد عليها الإسقاط بسبب تغير دواعيها هذه الحجية تظل باقية طالما أن دواعي النفقة وظروف الحكم بها لم تتغير .


وينص القانون على أنه :
اذا لم يكن للصغير مال فنفقته على أبيه .
وتستمر نفقة الاولاد على أبيهم إلى أن تتزوج البنت أو تكسب ما يكفى نفقتها وإلى أن يتم الابن الخامسة عشرة من عمره قادرا على الكسب المناسب فإن أتمها عاجزا عن الكسب لآفة بدنية أو عقلية أو بسبب طلب العلم الملائم لأمثاله واستعداده أو بسبب عدم تيسر هذا الكسب استمرت نفقته على أبيه .
ويلتزم الأب بنفقة أولاده وتوفير المسكن لهم بقدر يساره وبما يكفل لأولاده العيش في المستوى اللائق بأمثالهم .
وتستحق نفقة الأولاد على أبيهم من تاريخ امتناعه عن الإنفاق عليهم .
كما نص على انه :
علي الزوج المطلق أن يهيئ لصغاره من مطلقته ولحاضنتهم المسكن المستقل المناسب , فإذا لم يفعل خلال مدة العدة استمروا في شغل مسكن الزوجية المؤجر دون المطلق مدة الحضانة .
وإذا كان مسكن الزوجية غير مؤجر كان من حق الزوج المطلق أن يستقل به إذا هيأ لهم المسكن المستقل المناسب بعد انتهاء مدة العدة .
ويخير القاضي الحاضنة بين الاستقلال بمسكن الزوجية وبين أن يقدر لها اجر سكن مناسب للمحضونين .
فإذا انتهت مدة الحضانة فللمطلق أن يعود للمسكن مع أولاده إذا كان من حقه ابتداء الاحتفاظ به قانونا .
وللنيابة العامة أن تصدر قرارا فيما يثور من منازعات بشأن حيازة مسكن الزوجية المشار اليه حتى تفصل المحكمة فيها .


وقد استقرت الاحكام على :
مفاد نص المادتين 18 مكرر ثالثا , 20 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985ان الحضانة التي تخول الحاضنة مع من تحضنهم الحق في شغل مسكن الزوجية دون الزوج المطلق هي الحضانة التي تقوم عليها النساء لزوما خلال المرحلة التي يعجز فيها الصغار عن القيام بمصالحهم البدنية وحدهم، وان حق الحاضنة في شغل مسكن الزوجية يسقط ببلوغ المحضون مدة السن كل بحسب نوعه ذكر كان ام انثى ، وحينئذ يعود للزوج المطلق حقه في الانتفاع بالمسكن مادام له من قبل أن يحتفظ به قانونا ولا يغير .
كما نص القانون على أن :
الزوجة المدخول بها في زواج صحيح اذا طلقها زوجها دون رضاها ولا بسبب منها تستحق فوق نفقة عدتها نفقة متعه تقدر بنفقة سنتين علي الاقل من نفقة العدة وبمراعاة حال المطلق يسرا أو عسرا وظروف الطلاق ومدة الزوجية ويجوز ان يرخص للمطلق فى سداد هذه المتعة على اقساط .
وقد استقرت الاحكام على أن :
أن المشرع  وإن قصر فى الأصل حق إيقاع الطلاق على الزوج إلا أنه إذا قضى القاضى بالتطليق فى الأحوال التى يجوز فيها الحكم بتطليق الزوجة على زوجها فإن فعله - وعى مذهب الحنفية يضاف إلى الزوج فكأنما طلقها بنفسه مما يستوى فى شأن استحقاق المتعة أن الطلاق من نفس الزوج أو القاضى نيابة عنه ، ولا يغير من ذلك ما ورد فى نص المادة 18 مكرراً من القانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 باستحقاق الزوجة للمتعة من عبارة - إذا طلقها زوجها - لأن هذه العبارة مقررة للوضع الشرعى من أن الطلاق ملك للزوج وحده سواء استعمل حقه بنفسه أو بمن ناب عنه نيابة شرعية مثل القاضى ومن ثم فإن لجوء الزوجة إلى القاضى لتطليقها على زوجها بسبب مضارته لها وثبوت هذه المضارة فيه إكراه لها على طلب التطليق لتدفع الضرر عنها بما لا يتوافر به الرضا بالطلاق , لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى الى الغاء الحكم المستأنف ورفض دعوى المتعة استنادا الى ان الطاعنة لا تستحق المتعة لوقوع الطلاق بحكم القاضى فى دعوى التطليق التى اقامتها على المطعون ضده بما يعنى رضاءها بالطلاق وينتفى معه شرط استحقاقها للمتعة فإنه يكون معيباً بالخطأ فى تطبيق القانون والفساد فى الاستدلال .
كيفية تنفيذ الحكم :
فى حالة صدور حكم لصالح الزوجة تتخذ إجراءات حجز ما للمدين تحت يد الغير ( أى تسليم أصل الحكم ( المزيل بالصيغة التنفيذية ) إلى جهة عمل الزوج مباشرة ثم نقوم تلك الجهة بخصم مستحقات الزوج من راتب الزوج وفى حالة عدم معرفة أى عمل للزوج تتوجه إلى بنك ناصر الاجتماعى بالصورة التنفيذية ويقوم البنك باتخاذ الإجراءات اللازمة من تحريات وخلافه تمهيداً لصرف النفقة .

كل هذة الاجراءات ستتم بمنتهى السهولة واليسر والجدية والسرية مع المستشار كريم ابواليزيد 01287777888من خلال
مكتبنا القانوني الأول على مستوى مصر والاسكندرية المقدم كافة الخدمات القانونية بكل أنواعها ومجالاتها”دعاوى قضائية-مذكرات قانونية-عقود اتفاق-استشارات قانونية-اعلانات وانذارات محضرين-استشارين قانونيين لقضايا متداولة مع آخرين”اثبات حضانه, اثباتزواج 
عرفى, خلع, رؤيه, طلاق, ولايه تعليميه, نفقه, طلاق للضر

للاتصال:
من داخل مصر:01287777888
من خارج مصر:00201287777888

للتواصل عن طريق:
الواتس اب_الفايبر_تويتر
33شارع الرشيد متفرع من شارع احمد عرابى_امام مستشفى الشرق_المهندسين
19مكرر شارع ابراهيم سلامة_كفر عبدة_الاسكندرية

المستشار كريم ابو اليزيد01287777888المحامى الاول على مستوى مصر والاسكندرية لاثبات قضايا النسب وتمكين الزوجةمن مسكن الزوجية

المستشار كريم ابواليزيد 01287777888المحامى الاول على مستوى مصر والاسكندرية المتخصص فى قضايا اثبات النسب وطلب رؤية الصغير ورفع القضايا المت...